Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بألفاظ السراح والفراق

In 1 comparative book4 schools

هل يقع الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق إذا لم ينوِه المكلف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نية يقع بلفظ الطلاق، ولا يقع بالسراح والفراق، إن لم ينوِ الطلاق بلفظ السراح أو الفراق لم يقع

لا يقع بلا نية
Maliki

إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نية يقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه

يقع
Shafi'i

إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نية يقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه

يقع
Hanbali

إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نية يقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه

يقع

The texts

واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، وإن لم ينوه. إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق: إن لم ينوه لم يقع واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، وإن لم ينوه. إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق: إن لم ينوه لم يقع.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 616

From the schools’ own books

Hanafi

لا يقع بلا نية

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 106

وَالتَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقُ وقَوْله تَعَالَى ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وَالْمُفَارَقَةُ هِيَ التَّطْلِيقُ، فَقَدْ سَمَّى اللَّهُ ﷿ الطَّلَاقَ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ: الطَّلَاقِ وَالسَّرَاحِ وَالْفِرَاقِ،

Maliki

يقع

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 74

زَادَ الْبَاجِيَّ عَنْهُ السَّرَاحَ وَالْفِرَاقَ وَالْحَرَامَ قَائِلًا بَعْضُهَا أَبْيَنُ مِنْ بَعْضٍ، وَخَرَّجَهُمَا عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِهِ لُغَةً الْخَالِصَ، وَاعْتِبَارُ كَوْنِهِ لُغَةً الْبَيْنَ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَصَّارِ فِي عُيُونِ الْمَجَالِسِ تِسْعَةَ أَلْفَاظٍ، فَزَادَ عَلَى مَا سَمَّيْنَاهُ بَتَّةً وَبَتْلَةً وَبَائِنًا وَإِلَيْهَا أَشَارَ ابْنُ رُشْدٍ. ابْنُ الْحَاجِبِ وَزَادَ ابْنُ الْقَصَّارِ خَمْسَةً فِي غَيْرِ الْحُكْمِ. ابْنُ هَارُونَ يُرِيدُ فِي الْفَتْوَى فَالْحُكْمُ أَحْرَى، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَخَصَّ ابْنُ الْحَاجِبِ الظَّاهِرَةَ بِمَا لَا يَنْصَرِفُ وَجَعَلَ مَا يَنْصَرِفُ كِنَايَةً مُحْتَمَلَةً.

Shafi'i

يقع

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 457

وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت بِالطَّلَاقِ إطْلَاقَهَا مِنْ وِثَاقٍ أَوْ بِالْفِرَاقِ مُفَارَقَةَ الْمَنْزِلِ، أَوْ فِرَاقًا بِالْقَلْبِ، أَوْ بِالسَّرَاحِ تَسْرِيحًا إلَى مَنْزِلِ أَهْلِهَا أَوْ أَرَدْت غَيْرَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَسَبَقَ لِسَانِي إلَيْهَا وَلَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ فِي الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عُرْفًا وَدِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا ادَّعَاهُ،

Hanbali

يقع

Its place in«الإنصاف» vol. 22 p. 212

وقال الخِرَقىُّ: صرِيحُه ثَلَاثَةُ ألْفاظٍ؛ الطَّلاقُ، والفِراقُ، والسَّراحُ، وما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.