فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حج المتوفى عنها زوجها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمتوفى عنها زوجها وهي في الحج أن تمضي فيه أم تلزمها الإقامة للعدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المتوفى عنها زوجها وهي في الحج تلزمها الإقامة على كل حال، إن كانت في بلد أو ما يقاربه

تلزمها الإقامة
المالكية

المتوفى عنها زوجها وهي في الحج يجوز لها المضي في الحج، إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة

يجوز المضي بشرط
الشافعية

المتوفى عنها زوجها وهي في الحج يجوز لها المضي في الحج، إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة

يجوز المضي بشرط
الحنابلة

المتوفى عنها زوجها وهي في الحج يجوز لها المضي في الحج، إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة

يجوز المضي بشرط

نص المسألة

واختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج واختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج. فقال أبو حنيفة: يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزمها الإقامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز المضي بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز المضي بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز المضي بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.