الحنفية
تلزمها الإقامةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها وهي في الحج أن تمضي فيه أم تلزمها الإقامة للعدة؟
المتوفى عنها زوجها وهي في الحج تلزمها الإقامة على كل حال، إن كانت في بلد أو ما يقاربه
تلزمها الإقامةالمتوفى عنها زوجها وهي في الحج يجوز لها المضي في الحج، إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة
يجوز المضي بشرطالمتوفى عنها زوجها وهي في الحج يجوز لها المضي في الحج، إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة
يجوز المضي بشرطالمتوفى عنها زوجها وهي في الحج يجوز لها المضي في الحج، إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة
يجوز المضي بشرطواختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج واختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج. فقال أبو حنيفة: يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.