فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المعتق على مولاه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المولى نفقة عتيقه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نفقة المعتق على مولاه لا تلزمه

لا يلزم
المالكية

نفقة المعتق على مولاه لا تلزمه، وفي رواية: تلزمه إن أعتقه صغيرا، في الرواية الأخرى تلزمه نفقته إن أعتقه صغيرا لا يستطيع السعي إلى أن يسعى.

روايتان
الشافعية

نفقة المعتق على مولاه لا تلزمه

لا يلزم
الحنابلة

نفقة المعتق على مولاه تلزمه

يلزم

نص المسألة

واختلفوا هل يلزم المولى نفقه عتيقه؟ واختلفوا هل يلزم المولى نفقه عتيقه؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يلزمه. وقال أحمد: يلزمه إلا أن مالكا في إحدى روايتيه قال: إن أعتقه صغيرا لا يستطيع السعي يلزمه نفقته إلى أن يسعى.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.