فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جر الجد للولاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجر الجد الولاء كما يجره الأب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جر الجد للولاء لا يجر الولاء حيا كان أو ميتا

لا يجر
المالكية

جر الجد للولاء يجر الولاء كالأب، ما دام الأب عبدا

يجر الولاء
الشافعية

جر الجد للولاء له في جره الولاء قولان

قولان
الحنابلة

جر الجد للولاء له في جره الولاء روايتان كالمذهبين

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا في الجد، هل يجر الولاء؟ ثم اختلفوا في الجد، هل يجر الولاء؟ فقال مالك: يجر الولاء كالأب ما دام الأب عبدا. وقال أبو حنيفة: لا يجر الجد الولاء سواء كان حيا أم ميتا. وعن الشافعي قولان. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. ومن فقه قاسم التركة أن يعرف تصحيح المسألة ثم يضرب سهم كل وارث في جملة التركة، ثم يقسم المبلغ على ما صحت منة المسألة فما خرج في سهام كل وارث فهو نصيبه، وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة وأخذت منة بتلك النسبة عن التركة، فإن كان في التركة دراهم فيها كسر قسطت الدراهم على مقتضى الكسر ثم فعلت فيها مثل ذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجر

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٢٨

وَأَمَّا الْجَدُّ فَهَلْ يَجُرُّ وَلَاءَ حَافِدِهِ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَجُرُّ سَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَصُورَةُ ذَلِكَ عَبْدٌ تَزَوَّجَ مُعْتَقَةَ قَوْمٍ فَحَدَثَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَلِهَذَا الْعَبْدِ أَبٌ حَيٌّ فَأَعْتَقَ هَذَا الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَقِيَ هَذَا الْعَبْدُ عَبْدًا عَلَى حَالِهِ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ وَهُوَ أَبُو الْوَلَدِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا يَجُرُّ مِيرَاثَهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ،

المالكية

يجر الولاء

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٠٤

أعتق السيد أباهم لا يجر عتقه ولاءهم لأن لهم نسبًا من حر وهو جدهم فما لهم إن لم يعتق أبوهم أو مات لجدهم إن كان حيًّا وليس ثم غيره من أقاربهم وإلا فللمسلمين ولا شيء لسيد أبيهم والله أعلم كذا قيده بعض شيوخنا وهو مردود بقول المصنف فإن أعتق الأب رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد وإنما يظهر القيد بالنسبة لأولاد بنت المعتق فتأمله (إلا لرق) قول ز

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٤١٨

فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ، جَرَّهُ عَنْ مَوَالِي الْجَدِّ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي التَّعْصِيبِ وَأَحْكَامِ النَّسَبِ، فَكَذَلِكَ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ وَقَالَ زُفَرُ: إنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا، لَمْ يَجُرَّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.