فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الولد البالغ المعسر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط نفقة الولد عن أبيه إذا بلغ معسرا ولا حرفة له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نفقة الولد البالغ على أبيه تسقط عن الغلام إذا بلغ صحيحا، وعن الجارية إذا تزوجت

تسقط
المالكية

نفقة الولد البالغ على أبيه تسقط عن الغلام إذا بلغ صحيحا، ولا تسقط عن الجارية حتى يدخل بها الزوج، نفقة الجارية باقية على أبيها وإن تزوجت حتى يدخل بها الزوج

تسقط عن الغلام دون الجارية
الشافعية

نفقة الولد البالغ على أبيه تسقط عنهما جميعا

تسقط
الحنابلة

نفقة الولد البالغ على أبيه لا تسقط وإن بلغ، إذا لم يكن له كسب ولا مال

لا تسقط

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له. فقال أبو حنيفة: تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحا وتسقط نفقة الجارية إذا تزوجت. وقال مالك كذلك إلا في الجارية فإنه قال: لا تسقط نفقتها عن أبيها وإن تزوجت حتى يدخل بها الزوج. وقال الشافعي: تسقط نفقتهما جميعا. وقال أحمد: لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له كسب ولا مال.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تسقط عن الغلام دون الجارية

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٦٦

عرفة وغير مكاتبة كما ذكره بقوله الآتي وعلى المكاتبة الخ (و) تجب نفقة (الأنثى) الحرة على أبيها (حتى يدخل زوجها) البالغ ولو غير مطيقة أو يدعي له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ بدليل ما قدمنا وهذا هو المعتمد كما يفيده د عند قوله يجب لممكنة عن شراح الرسالة وأنه يؤخذ من التوضيح خلافًا لقول تت هنا يشترط الإطاقة حتى في المدخول بها ومراده بالدخول الخلوة وإن لم يحصل وطء فإن تأيمت فسيذكره فلا يعارض ما هنا ما يأتي (وتسقط) نفقة الولد كما في تت أو القرابة كما في عج وهو أشمل (عن الموسر بمضي الزمن) فإذا تحيل المعسر من الوالدين أو الولد في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه ثم أراد الرجوع بها على من وجبت عليه مدة التحيل فإنها لا تلزمه لأنها السد الخلة وقد انسدت فليست كنفقة الزوجة كما قدم لأنها في مقابلة الاستمتاع وإن لم يفرضها حاكم كما قدم واستثنى من سقوط نفقة القرابة عن الموسر بمضي الزمن مسألتين إحداهما قوله (إلا لقضية) بأن يفرضها قاض لأن فرضه كالحكم بها فصارت كالدين كذا شرحوه به لتعبير

الشافعية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.