Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الولد البالغ المعسر

In 1 comparative book4 schools

هل تسقط نفقة الولد عن أبيه إذا بلغ معسرا ولا حرفة له؟

Each school’s answer

Hanafi

نفقة الولد البالغ على أبيه تسقط عن الغلام إذا بلغ صحيحا، وعن الجارية إذا تزوجت

تسقط
Maliki

نفقة الولد البالغ على أبيه تسقط عن الغلام إذا بلغ صحيحا، ولا تسقط عن الجارية حتى يدخل بها الزوج، نفقة الجارية باقية على أبيها وإن تزوجت حتى يدخل بها الزوج

تسقط عن الغلام دون الجارية
Shafi'i

نفقة الولد البالغ على أبيه تسقط عنهما جميعا

تسقط
Hanbali

نفقة الولد البالغ على أبيه لا تسقط وإن بلغ، إذا لم يكن له كسب ولا مال

لا تسقط

The texts

واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له. فقال أبو حنيفة: تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحا وتسقط نفقة الجارية إذا تزوجت. وقال مالك كذلك إلا في الجارية فإنه قال: لا تسقط نفقتها عن أبيها وإن تزوجت حتى يدخل بها الزوج. وقال الشافعي: تسقط نفقتهما جميعا. وقال أحمد: لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له كسب ولا مال.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 658

From the schools’ own books

Hanafi

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تسقط عن الغلام دون الجارية

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 466

عرفة وغير مكاتبة كما ذكره بقوله الآتي وعلى المكاتبة الخ (و) تجب نفقة (الأنثى) الحرة على أبيها (حتى يدخل زوجها) البالغ ولو غير مطيقة أو يدعي له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ بدليل ما قدمنا وهذا هو المعتمد كما يفيده د عند قوله يجب لممكنة عن شراح الرسالة وأنه يؤخذ من التوضيح خلافًا لقول تت هنا يشترط الإطاقة حتى في المدخول بها ومراده بالدخول الخلوة وإن لم يحصل وطء فإن تأيمت فسيذكره فلا يعارض ما هنا ما يأتي (وتسقط) نفقة الولد كما في تت أو القرابة كما في عج وهو أشمل (عن الموسر بمضي الزمن) فإذا تحيل المعسر من الوالدين أو الولد في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه ثم أراد الرجوع بها على من وجبت عليه مدة التحيل فإنها لا تلزمه لأنها السد الخلة وقد انسدت فليست كنفقة الزوجة كما قدم لأنها في مقابلة الاستمتاع وإن لم يفرضها حاكم كما قدم واستثنى من سقوط نفقة القرابة عن الموسر بمضي الزمن مسألتين إحداهما قوله (إلا لقضية) بأن يفرضها قاض لأن فرضه كالحكم بها فصارت كالدين كذا شرحوه به لتعبير

Shafi'i

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.