فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عود نفقة الابن المريض على أبيه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تعود النفقة على الأب إذا برئ الابن البالغ المريض ثم عاوده المرض، أو إذا طُلقت ابنته المتزوجة بعد الدخول بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عود النفقة على الأب بعد زوال سببها ثم عودته لا تعود النفقة على الأب في الحالين، الحالان: عودة المرض بعد البرء، والطلاق بعد الدخول

لا تعود
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا بلغ الابن مريضا. فقالوا أن النفقة واجبه على أبيه فلو برئ من مرضه ثم عاوده المرض أو كانت جارته مزوجه ودخل بها الزوج ثم طلقها بعد ذلك. فقالوا تعود النفقة على الأب إلا مالكا فإنه قال: لا تعود في الحالين واختلفوا فيما إذا بلغ الابن مريضا. فقالوا أن النفقة واجبه على أبيه فلو برئ من مرضه ثم عاوده المرض أو كانت جارته مزوجه ودخل بها الزوج ثم طلقها بعد ذلك. فقالوا تعود النفقة على الأب إلا مالكا فإنه قال: لا تعود في الحالين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تعود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.