الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز شرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي؟
شرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي لا يجوز
لا يجوزشرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز، ما فضل عن حاجة الولد
يجوزشرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز، ما فضل عن حاجة الولد
يجوزشرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز، ما فضل عن حاجة الولد
يجوزواتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز واتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٢١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٣٧٥
(وَشُرْبُ لَبَنٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِي لَبَنِ الْأُضْحِيَّةِ شَيْئًا إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْهَدْيِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ: لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ مِنْهَا بَعْدَ رِيِّ فَصِيلِهَا. وَرَأَى إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأُضْحِيَّةِ وَلَدٌ أَنْ لَا يَشْرَبَهُ إلَّا أَنْ يَضُرَّ بِهَا فَيَحْلِبَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَوْ أَكَلَهُ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا، وَإِنَّمَا مَنَعْته أَنْ يَنْتَفِعَ بِلَبَنِهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا كَمَا مَنَعَهُ مَالِكٌ أَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٤٢٣
إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها واتلافها وذبحها ونقصانها بالعيب وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الاعادة وبالله التوفيق (الشَّرْحُ) هَذَا كَمَا قَالَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٥٤٦
وإذا أوجب الأضحية بعينها، فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين، في ركوبها، وولدها، ولبنها، وصوفها، وتلفها، وإتلافها، ونقصانها، وذبحها على ما ذكرنا؛ لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد. وإيجابها قوله: هذه أضحيتي، أو هذه لله، ونحوه من القول.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.