فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما تجب به الأضحية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بأي شيء تجب الأضحية: بالنية عند الشراء أم بالقول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الأضحية يقع بنية شرائها للأضحية، إذا نوى عند الشراء أنها للأضحية فهذا إيجابها

تجب بالنية
المالكية

وجوب الأضحية لا يقع إلا بالقول

بالقول فقط
الشافعية

وجوب الأضحية لا يقع إلا بالقول

بالقول فقط
الحنابلة

وجوب الأضحية لا يقع إلا بالقول

بالقول فقط

نص المسألة

واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع. فقال أبو حنيفة: إذا نوى شراها للأضحية فهو إيجابها. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يوجبها إلا القول.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب بالنية

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٦١٥

إذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ: إمَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً، أَوْ يَشْتَرِيَهَا بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ يُعَيِّنَهَا لِنَفْسِهِ، أَوْ يَشْتَرِيَهَا بِلَا نِيَّةٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهَا لِنَفْسِهِ، أَوْ يَشْتَرِيَهَا بِنِيَّةِ الشَّرِكَةِ أَوْ يَشْتَرِيَهَا مَعَ سِتَّةٍ، أَوْ يَشْتَرِيَهَا وَحْدَهُ بِأَمْرِهِمْ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ شُرِيَتْ لِقُرْبَةٍ لَا يَصْلُحُ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَا عَدَا الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّفْصِيلُ مَحْمُولًا عَلَى الْفَقِيرِ لِأَنَّ الْغَنِيَّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي أُضْحِيَّةِ الْبَدَائِعِ عَنْ الْأَصْلِ، مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بَقَرَةً لِيُضَحِّيَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ فَأَشْرَكَ فِيهَا يُجْزِئُهُمْ وَالْأَحْسَنُ فِعْلُ ذَلِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ قَالَ: وَهَذَا: أَيْ قَوْلُهُ يُجْزِئُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَنِيِّ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَعَيَّ

المالكية

بالقول فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالقول فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالقول فقط

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٤٤٥

[مَسْأَلَةٌ مَا يُوجِب الْأُضْحِيَّة] (٧٨٧٣) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَإِيجَابُهَا أَنْ يَقُولَ: هِيَ أُضْحِيَّةٌ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ، وَتَتَعَيَّنُ بِهِ، هُوَ الْقَوْلُ دُونَ النِّيَّةِ. وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.