Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز شرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي؟
شرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي لا يجوز
لا يجوزشرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز، ما فضل عن حاجة الولد
يجوزشرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز، ما فضل عن حاجة الولد
يجوزشرب ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز، ما فضل عن حاجة الولد
يجوزواتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز واتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 321
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 375
(وَشُرْبُ لَبَنٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِي لَبَنِ الْأُضْحِيَّةِ شَيْئًا إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْهَدْيِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ: لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ مِنْهَا بَعْدَ رِيِّ فَصِيلِهَا. وَرَأَى إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأُضْحِيَّةِ وَلَدٌ أَنْ لَا يَشْرَبَهُ إلَّا أَنْ يَضُرَّ بِهَا فَيَحْلِبَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَوْ أَكَلَهُ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا، وَإِنَّمَا مَنَعْته أَنْ يَنْتَفِعَ بِلَبَنِهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا كَمَا مَنَعَهُ مَالِكٌ أَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 423
إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها واتلافها وذبحها ونقصانها بالعيب وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الاعادة وبالله التوفيق (الشَّرْحُ) هَذَا كَمَا قَالَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 546
وإذا أوجب الأضحية بعينها، فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين، في ركوبها، وولدها، ولبنها، وصوفها، وتلفها، وإتلافها، ونقصانها، وذبحها على ما ذكرنا؛ لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد. وإيجابها قوله: هذه أضحيتي، أو هذه لله، ونحوه من القول.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.