فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة لعبد الغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز دفع الزكاة إلى عبد الغير؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دفع الزكاة إلى عبد الغير لا يجوز إن كان مالكه غنيًا، ويجوز إن كان فقيرًا، الحكم يتوقف على غنى مالك العبد أو فقره

يجوز بشرط فقر المالك
المالكية

دفع الزكاة إلى عبد الغير لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز
الشافعية

دفع الزكاة إلى عبد الغير لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز
الحنابلة

دفع الزكاة إلى عبد الغير لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا في عبد الغير واختلفوا في عبد الغير. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز دفع الزكاة إليه على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بشرط فقر المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٤٦٥

(وَإِنْ دَفَعَهَا) أَيْ: الزَّكَاةَ رَبُّ الْمَالِ (لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ) مِنْهُ بِحَالِهِ، بِأَنْ دَفَعَهَا لِعَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ هَاشِمِيٍّ أَوْ وَارِثِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ (ثُمَّ عَلِمَ) (لَمْ تُجْزِئْهُ) لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى حَالُهُ غَالِبًا كَدَيْنِ آدَمِيٍّ، وَتُرَدُّ بِنَمَائِهَا مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.