فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبح الكتابي للأضحية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يذبح الكتابي الأضحية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذبح الكتابي للأضحية جائز، مع الكراهة

جائز مع الكراهة
المالكية

ذبح الكتابي للأضحية لا يجوز، ولا يذبحها إلا مسلم

لا يجوز
الشافعية

ذبح الكتابي للأضحية جائز، مع الكراهة

جائز مع الكراهة
الحنابلة

ذبح الكتابي للأضحية روايتان: الجواز، وعدم الجواز، أشهرهما الجواز

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز أن يذبحها كتابي؟ واختلفوا هل يجوز أن يذبحها كتابي؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز مع الكراهة. وقال مالك: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم. وعن أحمد روايتان كالمذهبين أشهرهما الجواز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز مع الكراهة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٠٤

[ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ فِي الْأُضْحِيَّةِ] قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَكُرِهَ ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ) لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَلَوْ أَمَرَهُ فَذَبَحَ جَازَ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ، وَالْقُرْبَةُ أُقِيمَتْ بِإِنَابَتِهِ

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز مع الكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«الرعاية الصغرى» ص ٥٢٦

ويجوز على الأصح ذبح كتابي للهدي والأضحية غير الإبل إن نوى الآمر أو كان قد عينهما.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.