الحنفية
بحسب القدر الذاهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُجزئ الأضحية بالعضباء، وما القدر المانع من الإجزاء في ذهاب الأذن والذنب والقرن؟
الأضحية بالعضباء لا تجزئ إن ذهب أكثر الأذن والذنب، وتجزئ إن ذهب الأقل، إن ذهب الأقل وبقي الأكثر جاز، وإن ذهب الأكثر أو الكل لم تجز.
بحسب القدر الذاهبالأضحية بالعضباء كالحنفية، وفي مكسورة القرن لا تجزئ إن كانت تدمى، يستثني المالكية مكسورة القرن، فلا تجزئ إن كانت تدمى.
بحسب القدر الذاهبالأضحية بالعضباء تجوز على الإطلاق
تجوز مطلقًاالأضحية بالعضباء لا تجزئ إن ذهب أكثر القرن، وفيما زاد على الثلث روايتان، الأولى: تجوز إن كان الذاهب دون النصف (اختارها الخرقي). الثانية: لا تجوز إن بلغ الثلث فصاعدًا.
روايتانواختلفوا في العضباء وجواز الأضحية بها واختلفوا في العضباء وجواز الأضحية بها. فقال أبو حنيفة: المقطوعة كل الأذن والذنب لا تجزئ فإن كان الذاهب منها الأقل والباقي الأكثر جاز وإن كان الذاهب الأكثر لم تجز. وقال الشافعي: يجوز على الإطلاق. ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة إلا أنه استثنى في المكسورة القرن. فقال: إن كانت تدمى فلا تجزئ. وقال أحمد: أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا تجزئ رواية واحدة. وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث، أحدهما: إن كان دون النصف جاز، اختارها الخرقي. والثانية: إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز. وإن كان أقل جاز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٢٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الرعاية الصغرى» ص ٥٢٥
لا يجزيء هدي ولا أضحية قد أطلقا- وقيل: أو قيدا- مع عيبٍ يضر باللحم، كالعضباء وهي: ما ذهب أكثر قرنها أو أذنها.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.