فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتلاف الأضحية المعيّنة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الذي يلزم من اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب على من أتلف أضحية اشتراها وأوجبها أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف أو قيمة مثلها وقت الذبح، يشتري به مثلها، فإن زاد على مثلها شارك في أضحية أخرى

أكثر الأمرين
الحنابلة

الواجب على من أتلف أضحية اشتراها وأوجبها قيمتها يوم التلف ولا يجب أكثر من ذلك، إن وفت بأضحية صرفها فيها، وإن لم تف تصدق بها

قيمتها يوم التلف

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها واختلفوا فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها. فقال الشافعي: يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف أو قيمة مثلها وقت الذبح فيشتري به مثلها وإن زاد على مثلها شارك في الأخرى. وقال أحمد: يجب عليه قيمتها يوم التلف ولا يجب عليه أكثر من ذلك، فإن كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها، وإن لم تف بأضحية تصدق بها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

أكثر الأمرين

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٢١٣

السَّادِسَةُ: إِذَا أَتْلَفَهَا الْمُضَحِّي فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ كَالْأَجْنَبِيِّ. وَأَصَحُّهُمَا: يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا وَتَحْصِيلُ مِثْلِهَا، كَمَا لَوْ بَاعَ الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ وَتَلَفَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ أَكْثَرَ، وَأَمْكَنَ شِرَاءُ مِثْلِ الْأُولَى بِبَعْضِهَا، اشْتَرَى بِهَا كَرِيمَةً أَوْ شَاتَيْنِ فَصَاعِدًا.

الحنابلة

قيمتها يوم التلف

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٤٨٣

(وَإِنْ أَتْلَفَهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ (أَجْنَبِيٌّ) غَيْرُ صَاحِبِهَا (أَوْ) أَتْلَفَهَا (صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا) مُتْلِفُهَا (بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلِفَ) كَسَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ (تُصْرَفُ فِي مِثْلِهَا كَهَدْيٍ) مُعَيَّنٍ (أُتْلِفَ أَوْ عَابَ بِفِعْلِهِ) أَيْ: صَاحِبِهِ (أَوْ تَفْرِيطِهِ) وَلَوْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ زَائِدًا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ شَاةٌ، فَعَيَّنَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً فَتَلِفَتْ، أَوْ تَعَيَّبَتْ، يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ نَظِيرَ الَّتِي عَيَّنَهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.