فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المأخوذ في زكاة الغنم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يؤخذ في زكاة الغنم إذا كانت إناثًا كلها أو ذكورًا وإناثًا أو ذكورًا وحدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المأخوذ في زكاة الغنم من الإناث أو الذكور أو المختلطة يجوز أخذ الذكور من كل منها

يجوز الذكر
المالكية

المأخوذ في زكاة الغنم من الإناث أو الذكور أو المختلطة لا يجزئ إلا الأنثى إن كانت إناثًا أو مختلطة، ويجزئ الذكر إن كانت كلها ذكورًا

الأنثى، والذكر إن انفرد
الشافعية

المأخوذ في زكاة الغنم من الإناث أو الذكور أو المختلطة لا يجزئ إلا الأنثى إن كانت إناثًا أو مختلطة، ويجزئ الذكر إن كانت كلها ذكورًا

الأنثى، والذكر إن انفرد
الحنابلة

المأخوذ في زكاة الغنم من الإناث أو الذكور أو المختلطة لا يجزئ إلا الأنثى إن كانت إناثًا أو مختلطة، ويجزئ الذكر إن كانت كلها ذكورًا

الأنثى، والذكر إن انفرد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها، أو ذكورا وإناثا، أو ذكورا وحدها، ما الذي يؤخذ من كل منها واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها، أو ذكورا وإناثا، أو ذكورا وحدها، ما الذي يؤخذ من كل منها. فقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكور من كل منها. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت إناثا كلها، أو ذكورا وإناثا، لم يجز إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر. والجذع من الضأن: هو الذي له ستة أشهر. والثني من الماعز: هو الذي له سنة. وبنت المخاض: سميت بنت مخاض لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع الولادة. وابن اللبون: هو الذي له سنتان، ودخل في الثالثة. وبنت اللبون مثله. سميت بنت لبون لأن أمها يؤمئذ لبون أي ذات لبن. والحقة: التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها. ويقال

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز الذكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأنثى، والذكر إن انفرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأنثى، والذكر إن انفرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الأنثى، والذكر إن انفرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.