الحنفية
عشر/نصفهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما مقدار الواجب في الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة؟
مقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار العشر، ونصف العشر إن سُقي بالنواضح، العشر إن سُقي سيحاً بلا كلفة أو سقته السماء
عشر/نصفهمقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار العشر، ونصف العشر إن سُقي بالنواضح، العشر إن سُقي سيحاً بلا كلفة أو سقته السماء
عشر/نصفهمقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار العشر، ونصف العشر إن سُقي بالنواضح، العشر إن سُقي سيحاً بلا كلفة أو سقته السماء
عشر/نصفهمقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار العشر، ونصف العشر إن سُقي بالنواضح، العشر إن سُقي سيحاً بلا كلفة أو سقته السماء
عشر/نصفهواختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو؟ وما قدر الواجب فيه؟ واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو؟ وما قدر الواجب فيه؟ فقال أبو حنيفة: يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليلة وكثيرة العشر، سواء سقي بتسييج أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة. وقال مالك والشافعي: الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة، واقتيت به كالحنطة والشعير والأرز وغيره. وقال أحمد: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار. ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد: أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراوية والخردل واللوز والفستق. وعندهما لا يجب ذلك فيه. وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة أن عنده يجب في الخضروات كلها، وعند مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيها. ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.