فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة على نصاب الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في الزيادة على نصاب الذهب والفضة قبل أن تبلغ قدرًا معينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضة لا تجب حتى تبلغ الزيادة أربعين درهمًا أو أربعة دنانير، في الأربعين درهمًا درهم، وفي الأربعة دنانير قيراطان، ولا شيء فيما دونهما.

لا تجب قبل بلوغ الأربعين
المالكية

وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضة تجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت

تجب بالحساب
الشافعية

وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضة تجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت

تجب بالحساب
الحنابلة

وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضة تجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت

تجب بالحساب

نص المسألة

واختلفوا في زيادة النصاب فيهما واختلفوا في زيادة النصاب فيهما. فقال مالك والشافعي وأحمد: تجب الزكاة في زيادتها بالحساب وإن قلت الزيادة. وقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، ولا على هذا الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير، فيكون في الأربعين درهم، وفي الأربعة دنانير فيراطان وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب قبل بلوغ الأربعين

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٨

وَأَمَّا الْهَرَوِيَّةُ وَالْمَرْوِيَّةُ وَمَا لَمْ يَكُنْ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الذَّهَبُ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ أَثْمَانًا رَائِجَةً أَوْ لِلتِّجَارَةِ، وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ قَدْرُ مَا فِيهَا مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَزْنًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَخْلُصُ بِالْإِذَابَةِ وَلَوْ زَادَ عَلَى نِصَابِ الذَّهَبِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ فَيَجِبُ فِيهَا قِيرَاطَانِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ يَجِبُ فِي الزِّيَادَةِ وَإِنْ قَلَّتْ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ مَرَّتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

المالكية

تجب بالحساب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب بالحساب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب بالحساب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.