هل تجب الزكاة في الزيادة على نصاب الذهب والفضة قبل أن تبلغ قدرًا معينًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضةلا تجب حتى تبلغ الزيادة أربعين درهمًا أو أربعة دنانير، في الأربعين درهمًا درهم، وفي الأربعة دنانير قيراطان، ولا شيء فيما دونهما.
لا تجب قبل بلوغ الأربعين
المالكية
وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضةتجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت
تجب بالحساب
الشافعية
وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضةتجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت
تجب بالحساب
الحنابلة
وجوب الزكاة في الزيادة على النصاب في الذهب والفضةتجب في الزيادة بالحساب وإن قلّت
تجب بالحساب
نص المسألة
واختلفوا في زيادة النصاب فيهما واختلفوا في زيادة النصاب فيهما. فقال مالك والشافعي وأحمد: تجب الزكاة في زيادتها بالحساب وإن قلت الزيادة. وقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، ولا على هذا الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير، فيكون في الأربعين درهم، وفي الأربعة دنانير فيراطان وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء.