فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار النصاب في المعدن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط بلوغ النصاب فيما يُستخرج من المعدن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار النصاب في المعدن غير معتبر، ويجب الخمس في قليله وكثيره

لا يُعتبر
المالكية

اعتبار النصاب في المعدن معتبر

يُعتبر
الشافعية

اعتبار النصاب في المعدن معتبر

يُعتبر
الحنابلة

اعتبار النصاب في المعدن معتبر

يُعتبر

نص المسألة

واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن. إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليلة وكثيرة الخمس واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن. إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليلة وكثيرة الخمس.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.