الحنفية
لا يُعتبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط بلوغ النصاب فيما يُستخرج من المعدن؟
اعتبار النصاب في المعدن غير معتبر، ويجب الخمس في قليله وكثيره
لا يُعتبراعتبار النصاب في المعدن معتبر
يُعتبراعتبار النصاب في المعدن معتبر
يُعتبراعتبار النصاب في المعدن معتبر
يُعتبرواتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن. إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليلة وكثيرة الخمس واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن. إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليلة وكثيرة الخمس.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.