فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قدر الواجب في المعدن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما قدر الواجب إخراجه من المعدن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في المعدن الخمس

الخمس
المالكية

الواجب في المعدن ربع العشر، وعنه رواية أخرى بالتفصيل بين المجتمع والمتفرق، في الرواية الأخرى: الخمس إن أصابها مجتمعة بلا تعب ولا معالجة، وربع العشر إن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة

ربع العشر
الشافعية

الواجب في المعدن له ثلاثة أقوال: ربع العشر، أو الخمس، أو التفصيل، التفصيل: الخمس إن أصابها مجتمعة بلا تعب، وربع العشر إن أصابها بتعب

ثلاثة أقوال
الحنابلة

الواجب في المعدن الخمس

الخمس

نص المسألة

واختلفوا في قدر الواجب من المعدن واختلفوا في قدر الواجب من المعدن. فقال أبو حنيفة وأحمد: الخمس، وقال مالك: فيه ربع العشر، وعنه رواية أخرى إن أصابها مجتمعة من غير تعب ولا معالجة، وجب الخمس، وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر. وقال الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: أنها ربع العشر، والثانية: الخمس، والثالثة: إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس، وإن كانت بتعب فربع العشر كالثانية عن مالك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخمس

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٦٧

لِأَنَّهُ وُضِعَ مُجَاوِرًا لِلْأَرْضِ، وَالثَّانِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ الْكَنْزِ الْعَادِيِّ، فَقَالَ: فِيهِ «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» عَطَفَ الرِّكَازَ عَلَى الْكَنْزِ، وَالشَّيْءُ لَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ الْأَصْلُ فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْمَعْدِنُ، وَالثَّالِثُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَالَ «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْقَلِيبُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قِيلَ: وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ، وَالْأَرْضَ» فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِلْمَعْدِنِ حَقِيقَةً فَقَدْ، أَوْجَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْخُمُسَ فِي الْمَعْدِنِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا فَدَلَّ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْخُمُسُ فِي الْكُلِّ؛

المالكية

ربع العشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أقوال

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٢ ص ٢٨٢

وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَحُكِيَ وَجْهٌ أَنَّهُ تَجِبُ زَكَاةُ كُلِّ مُسْتَخْرِجٍ مِنْهُ، مُنْطَبِعًا كَانَ، كَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ أَوْ غَيْرِهِ، كَالْكُحْلِ وَالْيَاقُوتِ، وَهَذَا شَاذٌّ مُنْكَرٌ. وَفِي وَاجِبِ النَّقْدَيْنِ الْمُسْتَخْرَجَيْنِ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، أَظْهَرُهَا: رُبُعُ الْعُشْرِ، وَالثَّانِي: الْخُمُسُ، وَالثَّالِثُ: إِنْ نَالَهُ بِلَا تَعَبٍ وَمَئُونَةٍ فَالْخُمُسُ، وَإِلَّا فَرُبُعُ الْعُشْرِ.

الحنابلة

الخمس

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٥٢

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَصِفَتِهِ] (١٩٠٨) الْفَصْلُ الثَّانِي، فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ وَصِفَتِهِ، وَقَدْرُ الْوَاجِبِ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ. وَصِفَتُهُ أَنَّهُ زَكَاةٌ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْوَاجِبُ فِيهِ الْخُمْسُ، وَهُوَ فَيْءٌ. وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.