الواجب في المعدنربع العشر، وعنه رواية أخرى بالتفصيل بين المجتمع والمتفرق، في الرواية الأخرى: الخمس إن أصابها مجتمعة بلا تعب ولا معالجة، وربع العشر إن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة
ربع العشر
الشافعية
الواجب في المعدنله ثلاثة أقوال: ربع العشر، أو الخمس، أو التفصيل، التفصيل: الخمس إن أصابها مجتمعة بلا تعب، وربع العشر إن أصابها بتعب
ثلاثة أقوال
الحنابلة
الواجب في المعدنالخمس
الخمس
نص المسألة
واختلفوا في قدر الواجب من المعدن واختلفوا في قدر الواجب من المعدن. فقال أبو حنيفة وأحمد: الخمس، وقال مالك: فيه ربع العشر، وعنه رواية أخرى إن أصابها مجتمعة من غير تعب ولا معالجة، وجب الخمس، وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر. وقال الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: أنها ربع العشر، والثانية: الخمس، والثالثة: إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس، وإن كانت بتعب فربع العشر كالثانية عن مالك.