فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصرف الركاز

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مصرف الركاز إذا وُجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مصرف الركاز مصرف الفيء إن وُجد في أرض الخراج أو العشر، فإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه

مصرف الفيء
المالكية

مصرف الركاز مصرف الفيء

مصرف الفيء
الشافعية

مصرف الركاز مصرف الفيء

مصرف الفيء
الحنابلة

مصرف الركاز مصرف الفيء

مصرف الفيء

نص المسألة

واختلفوا في مصرفه واختلفوا في مصرفه، فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج العشر، فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: مصرفه مصرف الفيء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مصرف الفيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مصرف الفيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مصرف الفيء

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٣ ص ٢٨٦

(وَفِي الرِّكَازِ) أَيْ الْمَرْكُوزِ إذَا اسْتَخْرَجَهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ (الْخُمُسُ) كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ رُبْعَ الْعُشْرِ فِي الْمَعْدِنِ وَالتَّفَاوُتُ بِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ وَقِلَّتِهَا مَعْهُودٌ فِي الْمُعَشَّرَاتِ (يُصْرَفُ) كَالْمَعْدِنِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ كَالْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَبِهِ انْدَفَعَ قِيَاسُهُ بِالْفَيْءِ

الحنابلة

مصرف الفيء

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٠٧

ولو عرضا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.