الحنفية
مصرف الفيءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما مصرف الركاز إذا وُجد؟
مصرف الركاز مصرف الفيء إن وُجد في أرض الخراج أو العشر، فإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه
مصرف الفيءمصرف الركاز مصرف الفيء
مصرف الفيءمصرف الركاز مصرف الفيء
مصرف الفيءمصرف الركاز مصرف الفيء
مصرف الفيءواختلفوا في مصرفه واختلفوا في مصرفه، فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج العشر، فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: مصرفه مصرف الفيء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٣ ص ٢٨٦
(وَفِي الرِّكَازِ) أَيْ الْمَرْكُوزِ إذَا اسْتَخْرَجَهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ (الْخُمُسُ) كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ رُبْعَ الْعُشْرِ فِي الْمَعْدِنِ وَالتَّفَاوُتُ بِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ وَقِلَّتِهَا مَعْهُودٌ فِي الْمُعَشَّرَاتِ (يُصْرَفُ) كَالْمَعْدِنِ (مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَرْضِ كَالْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَبِهِ انْدَفَعَ قِيَاسُهُ بِالْفَيْءِ
موضعها في«الروض المربع» ص ٢٠٧
ولو عرضا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.