فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصرف خمس الركاز

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

في أي مصرف يُصرف خمس الركاز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مصرف خمس الركاز كمصرف خمس المعدن، قوله فيه كقوله في المعدن

كالمعدن
المالكية

مصرف خمس الركاز يجتهد الإمام في مصرفه، بحسب ما يراه من المصلحة، كالغنائم والجزية وسائر ما ذُكر معه

اجتهاد الإمام
الشافعية

مصرف خمس الركاز مصرف الصدقات، كزكاة المعدن

مصرف الصدقات
الحنابلة

مصرف خمس الركاز روايتان: مصرف الفيء، أو مصرف الزكاة، الرواية الأولى: الفيء، والأخرى: الزكاة

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في مصرف الخمس فيه واختلفوا في مصرف الخمس فيه، فقال أبو حنيفة فيه قوله في المعدن، وقال الشافعي وأحمد: مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن. وعن أحمد روايتان، أحدهما: يصرف مصرف الفيء، والأخرى: مصرف الزكاة. وقال مالك: هو والغنائم والجزية وما أخذ من تجار أهل الذمة وما صولح عليه الكفار، ووظائف الأرضين كل ذلك يجتهد في مصارفه الإمام علي قدر ما يرى من المصلحة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالمعدن

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٣٣٩

وَأَمَّا خُمُسُ الرِّكَازِ لِيَشْمَلَ الْكَنْزَ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَعْدِنِ فِي الْمَصْرِفِ

المالكية

اجتهاد الإمام

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٤٨٩

وَأَمَّا مَصْرِفُ خُمُسِ النَّدْرَةِ مِنْ الْمَعْدِنِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَمُقْتَضَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَالْمَغْنَمِ وَالرِّكَازِ أَيْ فَمَصْرِفُهُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ اهـ بْن فَقَوْلُ عبق وَيُدْفَعُ خُمُسُ كُلٍّ لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ لِيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِيهِ نَظَرٌ

الشافعية

مصرف الصدقات

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٠٠

بخلاف الركاز لانه مال جاهلي والظاهر انه كان للكفار وكان شبيها بالفئ والمعادن بخلافه وصاحب التلخيص قد ذكر الطريق الاول في باب زكاة المعدن في التلخيص والطريق الثاني في باب بعده (فان قلنا) مصرفه مصرف الزكوات لم يؤخذ من الذمي شئ وان قلنا مصرف الفئ أخذ الخمس وعلي هذا لا يشترط فيه النية وعلي الاول يشترط ولو كان المستخرج من المعدن المكاتب فلا زكاة عليه فيما استخرجه كالذمي لكنه غير ممنوع عن الاخذ

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٤٤٩

(ويصرف) خمس الركاز (مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها) لفعل عمر. رواه سعيد عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي. ولأنه مال مخموس، كخمس الغنيمة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.