Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مصرف خمس الركاز

In 1 comparative book4 schools

في أي مصرف يُصرف خمس الركاز؟

Each school’s answer

Hanafi

مصرف خمس الركاز كمصرف خمس المعدن، قوله فيه كقوله في المعدن

كالمعدن
Maliki

مصرف خمس الركاز يجتهد الإمام في مصرفه، بحسب ما يراه من المصلحة، كالغنائم والجزية وسائر ما ذُكر معه

اجتهاد الإمام
Shafi'i

مصرف خمس الركاز مصرف الصدقات، كزكاة المعدن

مصرف الصدقات
Hanbali

مصرف خمس الركاز روايتان: مصرف الفيء، أو مصرف الزكاة، الرواية الأولى: الفيء، والأخرى: الزكاة

روايتان

The texts

واختلفوا في مصرف الخمس فيه واختلفوا في مصرف الخمس فيه، فقال أبو حنيفة فيه قوله في المعدن، وقال الشافعي وأحمد: مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن. وعن أحمد روايتان، أحدهما: يصرف مصرف الفيء، والأخرى: مصرف الزكاة. وقال مالك: هو والغنائم والجزية وما أخذ من تجار أهل الذمة وما صولح عليه الكفار، ووظائف الأرضين كل ذلك يجتهد في مصارفه الإمام علي قدر ما يرى من المصلحة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 191

From the schools’ own books

Hanafi

كالمعدن

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 339

وَأَمَّا خُمُسُ الرِّكَازِ لِيَشْمَلَ الْكَنْزَ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَعْدِنِ فِي الْمَصْرِفِ

Maliki

اجتهاد الإمام

Its place in«حاشية الدسوقي» p. 489

وَأَمَّا مَصْرِفُ خُمُسِ النَّدْرَةِ مِنْ الْمَعْدِنِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَمُقْتَضَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَالْمَغْنَمِ وَالرِّكَازِ أَيْ فَمَصْرِفُهُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ اهـ بْن فَقَوْلُ عبق وَيُدْفَعُ خُمُسُ كُلٍّ لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ لِيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِيهِ نَظَرٌ

Shafi'i

مصرف الصدقات

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 100

بخلاف الركاز لانه مال جاهلي والظاهر انه كان للكفار وكان شبيها بالفئ والمعادن بخلافه وصاحب التلخيص قد ذكر الطريق الاول في باب زكاة المعدن في التلخيص والطريق الثاني في باب بعده (فان قلنا) مصرفه مصرف الزكوات لم يؤخذ من الذمي شئ وان قلنا مصرف الفئ أخذ الخمس وعلي هذا لا يشترط فيه النية وعلي الاول يشترط ولو كان المستخرج من المعدن المكاتب فلا زكاة عليه فيما استخرجه كالذمي لكنه غير ممنوع عن الاخذ

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 449

(ويصرف) خمس الركاز (مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها) لفعل عمر. رواه سعيد عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي. ولأنه مال مخموس، كخمس الغنيمة.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.