فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ركاز وُجد في دار مملوكة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يكون الركاز الذي يجده المرء في داره إذا كان قد ملكها من غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الركاز الموجود في دار ملكها واجدها من غيره يُخمَّس والباقي لصاحب الخطة ثم لوارثه، فإن لم يُعرف له وارث فالباقي لبيت المال

خمسه وباقيه لصاحب الخطة
المالكية

الركاز الموجود في دار ملكها واجدها من غيره فيه خلاف بين أصحاب مالك: لواجده بعد تخميسه، أو لصاحب الأرض، أو بحسب الأرض، إن كانت عنوة فللجيش الفاتح، وإن كانت صلحا فلمن صالح عليها

اختلاف الأصحاب
الشافعية

الركاز الموجود في دار ملكها واجدها من غيره لواجده إن ادعاه، فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه

لواجده إن ادعاه
الحنابلة

الركاز الموجود في دار ملكها واجدها من غيره فيه روايتان: هو لواجده بخمسه، أو كمذهب الشافعي

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا، وكان ملكها من غيره واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا، وكان ملكها من غيره. فقال أبو حنيفة: يخمسه والباقي لصاحب الخطة ولوارثة من بعده، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال. واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال: هو لواجده بعد تخميسه، ومنهم من قال: لصاحب الأرض. ومنهم من قال: ينظر التي وجد فيها، فإن كانت عنوة كان للجيش الذي افتتحها، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها. وقال الشافعي: لواجده إن ادعاه فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه. وعن أحمد روايتان، إحداهما: هو له بخمسه، والأخرى: كمذهب الشافعي

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسه وباقيه لصاحب الخطة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

اختلاف الأصحاب

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٨٢

(وَإِلَّا) يَكُنْ الرِّكَازُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ كَمَوَاتِ أَرْضِ الْإِسْلَامِ وَأَرْضِ الْحَرْبِ (فَ) بَاقِيهِ (لِوَاجِدِهِ وَإِلَّا دِفْنَ) أَرْضِ

الشافعية

لواجده إن ادعاه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٩٩

* وقال أبو حنيفة مصرف الفئ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيّ وَابْنُ الْوَكِيلِ مِنْ أَصْحَابِنَا كَمَا سَبَقَ قَرِيبًا وَالرِّكَازُ الْمَوْجُودُ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ يَكُونُ لِسَاكِنِهِ عِنْدَنَا إذَا ادَّعَاهُ كَمَا سَبَقَ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَبُو ثَوْرٍ يَكُونُ لو اجده والله أعلم

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٤٥٢

(وإن وجد فيها) أي: الأرض المملوكة (لقطة، فواجدها أحقُّ) بها (من صاحب الملك) أي: الأرض، فيملكها واجدها بعد التعريف، ورب الأرض أحقُّ بركاز ولقطةٍ من واجد متعدٍّ بدخوله.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.