الحنفية
المطالبة والحبسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ماذا يُفعل بمن منع الزكاة؟
مانع الزكاة يُطالب بها ويُحبس حتى يؤدي
المطالبة والحبسمانع الزكاة تؤخذ منه ويُعزَّر، وافق قول الشافعي في الجديد
الأخذ والتعزيرمانع الزكاة قولان: تؤخذ مع شطر ماله، أو تؤخذ ويُعزَّر، الأول في القديم، والثاني في الجديد
قولانمانع الزكاة يُستتاب ثلاثة أيام فإن أدى وإلا قُتل، يطالبه الإمام بها، ولا يُحكم بكفره
الاستتابة ثم القتلثم اختلفوا في ماذا يفعل به؟ ثم اختلفوا في ماذا يفعل به؟ فقال أبو حنيفة: يطالب بها ويحبس حتى يؤدي. وقال الشافعي في القديم: تؤخذ وشطر ماله معها. وقال في الجديد: تؤخذ منه ويعذر، وكذا قال مالك. وقال أحمد: يطالبه الإمام بها ويستتيبه ثلاثة أيام فإن أداها، وإلا قتل، ولم يحكم بكفره. باب صدقة الفطر
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٣٣١
بِخِلَافِ هَذَا وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا كَمَا إذَا امْتَنَعَ مِنْ دَيْنِ آدَمِيٍّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَالْأَصْحَابُ كُلُّهُمْ إنَّمَا يُعَزَّرُ مُخْفِيهَا وَمَانِعُهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي إخْفَائِهَا وَمَنْعِهَا بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ عَادِلًا يَصْرِفُهَا فِي وُجُوهِهَا بَعْدَ أَخْذِهَا عَلَى وجهها فان كان عذر بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ جَائِرًا بِأَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ الْوَاجِبِ أَوْ يَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا يُعَزَّرُ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَإِذَا مَنَعَهَا حَيْثُ لَا عُذْرَ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَهَلْ يُؤْخَذُ مَعَهَا نِصْفُ مَالِهِ عُقُوبَةً لَهُ فِيهِ طَرِيقَانِ (أَحَدُهُمَا) الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهَذَا الطَّرِيقِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ وَالْمُصَن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.