الحنفية
بنت مخاض أو قيمتهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ماذا يلزم من بلغت إبله خمسا وعشرين ولم يكن في ماله بنت مخاض ولا ابن لبون؟
من بلغت إبله خمسا وعشرين ولم يجد بنت مخاض ولا ابن لبون تجزئه بنت مخاض أو قيمتها
بنت مخاض أو قيمتهامن بلغت إبله خمسا وعشرين ولم يجد بنت مخاض ولا ابن لبون يلزمه شراء بنت مخاض
شراء بنت مخاضمن بلغت إبله خمسا وعشرين ولم يجد بنت مخاض ولا ابن لبون يخيَّر بين شراء بنت مخاض وشراء ابن لبون
التخييرمن بلغت إبله خمسا وعشرين ولم يجد بنت مخاض ولا ابن لبون يلزمه شراء بنت مخاض
شراء بنت مخاضواختلفوا فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله بنت مخاض، ولا ابن لبون؟ واختلفوا فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله بنت مخاض، ولا ابن لبون؟ فقال مالك وأحمد: يلزمه شراء بنت مخاض، وقال الشافعي: هو مخير بين شرائها وشراء ابن لبون. وقال أبو حنيفة: تجزئه بنت مخاض أو قيمتها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٧٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٢٠٧
وكذا كتب الوالد ومفهوم الشرط أنه كان جل غنم البلد معزًا أخرج منه ذكرًا أو أنثى وخيرًا في إخراج الأفضل أو الأنثى كما في د عن المدونة وإن خالفه غنم المالك فإن أخرج معزًا في منطوق المصنف لم يجزه وإن أخرج ضأنًا في مفهومه أجزاء ويجبر المصدق أي الساعي على قبوله قاله في التوضيح عن المدونة (والأصح أجزاء بعير) عن شاة تقي قيمته بقيمتها كما في ابن عرفة وظاهره ولو كان سنة أقل من عام وقال ابن القاسم لا بد أن يبلغ السنن الواجب انظر د لا عن شاتين ولو ساوت قيمته قيمتها كما هو ظاهر كلامهم وينتهي ما يزكى من الإبل بالغنم (إلى خمس وعشرين) بإخراج الغاية فإذا بلغتها (فبنت مخاض فإن لم تكن له) أي عنده حال كونها (سليمة) فهو حال من اسم تكن بل معيبة أو لم توجد عنده (فابن لبون) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض أحب أو كره قاله ابن القاسم فجعل حكم عدم المصنفين كحكم وجودهما قال الوالد ولا يجزئ عن بنت المخاض ابن المخاض ويجزىء عن ابن لبون بنت لبون بالأولى وهل يجبر الساعي على قبولها خلاف اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.