فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فريضة البقر فيما زاد على الأربعين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين إلى ما بعدها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في البقر فيما زاد على الأربعين ثلاث روايات: كالجمهور، أو مسنة إلى الخمسين، أو بحساب الزيادة، الثالثة عليها أصحابه: في الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنتين نصف عشرها

ثلاث روايات
المالكية

الواجب في البقر فيما زاد على الأربعين مسنة إلى تسع وخمسين، وتبيعان في الستين، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، ويتغير الفرض في كل عشرة

مسنة ثم تبيعان
الشافعية

الواجب في البقر فيما زاد على الأربعين مسنة إلى تسع وخمسين، وتبيعان في الستين، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، ويتغير الفرض في كل عشرة

مسنة ثم تبيعان
الحنابلة

الواجب في البقر فيما زاد على الأربعين مسنة إلى تسع وخمسين، وتبيعان في الستين، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، ويتغير الفرض في كل عشرة

مسنة ثم تبيعان

نص المسألة

ثم اختلفوا ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي وأحمد: ثم لا شيء فيها سوى مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة، وعلى هذا ابدا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة. واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الجماعة المذكورة، وصاحباه أبو يوسف ومحمد على هذه الرواية وعنه رواية أخرى لا شيء فيما زاد على الأربعين سوى مسنة إلى أن تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع وعنه رواية ثالثة وهي التي عليها أصحابه اليوم أنه يجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك إلى الستين فيكون في الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مسنة ثم تبيعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مسنة ثم تبيعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مسنة ثم تبيعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.