فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء الزكاة لمسكين واحد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يعطي المزكي زكاته مسكينًا واحدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعطاء الزكاة لمسكين واحد يجوز ما لم يخرجه إلى الغنى، فإن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه وسقطت الزكاة عن المعطي مع الكراهة

يجوز بشرط
المالكية

إعطاء الزكاة لمسكين واحد يجوز ولو أخرجه إلى الغنى، إذا أمّل إعفافه بذلك

يجوز
الشافعية

إعطاء الزكاة لمسكين واحد لا يجوز أقل من ثلاثة من كل صنف

لا يجوز
الحنابلة

إعطاء الزكاة لمسكين واحد يجوز ما لم يخرجه إلى الغنى

يجوز بشرط

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز أن يعطي زكاته مسكينا واحدا؟ واختلفوا هل يجوز أن يعطي زكاته مسكينا واحدا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى. وقال مالك: يجوز أن يعطيه وإن أخرجه إلى الغنى إذا آمل إعفافه بذلك. إلا أن أبا حنيفة قال: إن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى، وسقط عن المعطي مع الكراهة. وقال الشافعي: أقل ما يعطي ثلاثة من كل صنف.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.