Hanafi
ثلاث رواياتIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الواجب في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين إلى ما بعدها؟
الواجب في البقر فيما زاد على الأربعين ثلاث روايات: كالجمهور، أو مسنة إلى الخمسين، أو بحساب الزيادة، الثالثة عليها أصحابه: في الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنتين نصف عشرها
ثلاث رواياتالواجب في البقر فيما زاد على الأربعين مسنة إلى تسع وخمسين، وتبيعان في الستين، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، ويتغير الفرض في كل عشرة
مسنة ثم تبيعانالواجب في البقر فيما زاد على الأربعين مسنة إلى تسع وخمسين، وتبيعان في الستين، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، ويتغير الفرض في كل عشرة
مسنة ثم تبيعانالواجب في البقر فيما زاد على الأربعين مسنة إلى تسع وخمسين، وتبيعان في الستين، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، ويتغير الفرض في كل عشرة
مسنة ثم تبيعانثم اختلفوا ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي وأحمد: ثم لا شيء فيها سوى مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة، وعلى هذا ابدا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة. واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الجماعة المذكورة، وصاحباه أبو يوسف ومحمد على هذه الرواية وعنه رواية أخرى لا شيء فيما زاد على الأربعين سوى مسنة إلى أن تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع وعنه رواية ثالثة وهي التي عليها أصحابه اليوم أنه يجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك إلى الستين فيكون في الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 180
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.