ما صفة الغنى الذي لا يجوز معه دفع الزكاة إلى الآخذ؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الغنى المانع من أخذ الزكاةهو ملك نصاب من أي مال كان، ومن ملك دون النصاب فليس بغني فيجوز دفعها إليه
ملك نصاب
المالكية
الغنى المانع من أخذ الزكاةيجوز الدفع لمن يملك أربعين درهما، وقال أصحابه: يجوز لمن يملك خمسين درهما
أربعون درهما
الشافعية
الغنى المانع من أخذ الزكاةالمعتبر هو الكفاية لا قدر المال، فيأخذ مع عدم الكفاية ولو ملك خمسين درهما فأكثر، ولا يأخذ مع الكفاية ولو لم يملك هذا المقدار
الكفاية
الحنابلة
الغنى المانع من أخذ الزكاةروايتان: ملك خمسين درهما، أو الكفاية الدائمة، الأولى رواية أكثر الأصحاب واختارها الخرقي؛ والثانية: كفاية دائمة بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار
واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه. فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ومن يملك دون ذلك فليس بغنى، وقال مالك: يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما، وقال أصحابه: يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما. وقال الشافعي: الاعتبار بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له خمسون درهما وأكثر. وإن كانت له كفاية فلا يجوز الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار. واختلف عن احمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة. وهي اختيار الخرقي، وروى عنه هنا أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غيره. وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها وهي لا تقو