فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حدّ الغنى المانع من الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما صفة الغنى الذي لا يجوز معه دفع الزكاة إلى الآخذ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ملك نصاب من أي مال كان، ومن ملك دون النصاب فليس بغني فيجوز دفعها إليه

ملك نصاب
المالكية

الغنى المانع من أخذ الزكاة يجوز الدفع لمن يملك أربعين درهما، وقال أصحابه: يجوز لمن يملك خمسين درهما

أربعون درهما
الشافعية

الغنى المانع من أخذ الزكاة المعتبر هو الكفاية لا قدر المال، فيأخذ مع عدم الكفاية ولو ملك خمسين درهما فأكثر، ولا يأخذ مع الكفاية ولو لم يملك هذا المقدار

الكفاية
الحنابلة

الغنى المانع من أخذ الزكاة روايتان: ملك خمسين درهما، أو الكفاية الدائمة، الأولى رواية أكثر الأصحاب واختارها الخرقي؛ والثانية: كفاية دائمة بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار

روايتان

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الْغِنَى الْمَانِعُ هُوَ مَعْنًى شَرْعِيٌّ أَمْ مَعْنًى لُغَوِيٌّ؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٣٨

نص المسألة

واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه. فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ومن يملك دون ذلك فليس بغنى، وقال مالك: يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما، وقال أصحابه: يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما. وقال الشافعي: الاعتبار بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له خمسون درهما وأكثر. وإن كانت له كفاية فلا يجوز الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار. واختلف عن احمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة. وهي اختيار الخرقي، وروى عنه هنا أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غيره. وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها وهي لا تقو

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ملك نصاب

موضعها في«المبسوط» ج ٣ ص ١٣

(قَالَ) : وَيُكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ رَجُلًا مِنْ الزَّكَاةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ لَهُ عِيَالٌ وَإِنْ أَعْطَاهُ جَازَ وَعِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُجْزِئُهُ إعْطَاءُ الْمِائَتَيْنِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِعْطَاءِ الْمِائَتَيْنِ إلَيْهِ إنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فَوْقَ الْمِائَتَيْنِ وَزُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: غِنَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ يَقْتَرِنُ بِقَبْضِهِ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ جَوَازِهِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْغِنَى يَحْصُلُ بِالْمِلْكِ، وَذَلِكَ حُكْمٌ يَثْبُتُ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَمْ يَقْتَرِنْ الْغِنَى بِالدَّفْعِ وَالْقَبْضِ فَلَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ وَلَكِنْ يَعْقُبُهُ مُتَّصِلًا بِهِ فَأَوْجَبَ الْكَرَاهَةَ لِلْقُرْبِ كَمَنْ صَلَّى وَبِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ جَازَتْ الصَّلَاةُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَى مَكَان طَاهِرٍ، وَكَانَ مَكْرُوهًا لِلْقُرْبِ مِنْ النَّج

المالكية

أربعون درهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الكفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٤٩٣

فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَلِأَنَّ حَدِيثَهُمْ دَلَّ عَلَى الْغِنَى الْمُوجِبِ، وَحَدِيثُنَا دَلَّ عَلَى الْغِنَى الْمَانِعِ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا. فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَقَوْلُهُمْ: الْأَصْلُ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ. قُلْنَا: قَدْ قَامَ دَلِيلُهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِهِ. الثَّانِي، أَنَّ مَنْ لَهُ مَا يَكْفِيه مِنْ مَالٍ غَيْرِ زَكَائِيٍّ، أَوْ مِنْ مَكْسَبِهِ، أَوْ أُجْرَةِ عَقَارَاتٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.