فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة للأقارب الوارثين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم جائز

يجوز
المالكية

دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم جائز

يجوز
الشافعية

دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم جائز

يجوز
الحنابلة

دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم فيه روايتان: أظهرهما لا يجوز، والأخرى يجوز

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز. وعن أحمد روايتان أظهرهما: لا يجوز. والأخرى كالجماعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.