فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع الزكاة إلى الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها لا يجوز

المنع
المالكية

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها يجوز بشرط ألا ينفقها على نفقتها، إن استعان بها على نفقتها لم يجز، وإن صرفها في غير نفقتها كأولاد فقراء من غيرها جاز.

بالتفصيل
الشافعية

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها يجوز

الجواز
الحنابلة

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها فيه روايتان، أظهرهما المنع، المنع اختاره الخرقي وأبو بكر.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته. فقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز. وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز. وقال الشافعي: يجوز، وعن احمد، روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما المنع. وهي التي أختارها الخرقي وأبو بكر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٢٩

(قَوْلُهُ وَلَا تُدْفَعُ إلَى غَنِيٍّ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ» وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى ثَمَانِيَةٍ الْغَنِيِّ وَوَلَدِ الْغَنِيِّ الصَّغِيرِ وَزَوْجَةِ الْغَنِيِّ إذَا كَانَ لَهَا مَهْرٌ عَلَيْهِ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ الْقَنِّ وَدَفْعُهَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ وَبَنِي هَاشِمٍ وَالْكَافِرِ سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا فَقَوْلُهُ إلَى غَنِيٍّ يَعْنِي غَنِيًّا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِمَالِهِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ ابْنُ السَّبِيلِ وَالْغَنِيُّ هُوَ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ النَّقْدَيْنِ أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ ثِيَابِهِ وَدَارِ سُكْنَاهُ وَأَثَاثِهِ وَعَبِيدِ خِدْمَتِهِ وَدَوَابِّ رُكُوبِهِ وَسِلَاحِ اسْتِعْمَالِهِ ثُمَّ الْغَنِيُّ عَلَى ضَرْبَيْنِ غَنِيٌّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ طَلَبُ

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الجواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ١٥٥

(وَلَا) تُجْزِئُ (امْرَأَةً) دَفْعُ زَكَاتِهَا إلَى (زَوْجِ) هَا، لِأَنَّهَا تَعُودُ إلَيْهَا بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهَا. (وَلَا) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ إنْسَانٍ إلَى (سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِمَّنْ يَرِثُهُ حَالَ دَفْعٍ بِفَرْضٍ) كَأُخْتٍ، (أَوْ تَعْصِيبٍ) كَعَمٍّ وَعَتِيقٍ حَيْثُ لَا حَاجِبَ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.