دفع الزوجة زكاتها إلى زوجهايجوز بشرط ألا ينفقها على نفقتها، إن استعان بها على نفقتها لم يجز، وإن صرفها في غير نفقتها كأولاد فقراء من غيرها جاز.
بالتفصيل
الشافعية
دفع الزوجة زكاتها إلى زوجهايجوز
الجواز
الحنابلة
دفع الزوجة زكاتها إلى زوجهافيه روايتان، أظهرهما المنع، المنع اختاره الخرقي وأبو بكر.
روايتان
نص المسألة
واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته. فقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز. وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز. وقال الشافعي: يجوز، وعن احمد، روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما المنع. وهي التي أختارها الخرقي وأبو بكر.