Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع الزكاة إلى الزوج

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها؟

Each school’s answer

Hanafi

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها لا يجوز

المنع
Maliki

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها يجوز بشرط ألا ينفقها على نفقتها، إن استعان بها على نفقتها لم يجز، وإن صرفها في غير نفقتها كأولاد فقراء من غيرها جاز.

بالتفصيل
Shafi'i

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها يجوز

الجواز
Hanbali

دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها فيه روايتان، أظهرهما المنع، المنع اختاره الخرقي وأبو بكر.

روايتان

The texts

واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته. فقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز. وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز. وقال الشافعي: يجوز، وعن احمد، روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما المنع. وهي التي أختارها الخرقي وأبو بكر.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 206

From the schools’ own books

Hanafi

المنع

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 129

(قَوْلُهُ وَلَا تُدْفَعُ إلَى غَنِيٍّ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ» وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى ثَمَانِيَةٍ الْغَنِيِّ وَوَلَدِ الْغَنِيِّ الصَّغِيرِ وَزَوْجَةِ الْغَنِيِّ إذَا كَانَ لَهَا مَهْرٌ عَلَيْهِ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ الْقَنِّ وَدَفْعُهَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ وَبَنِي هَاشِمٍ وَالْكَافِرِ سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا فَقَوْلُهُ إلَى غَنِيٍّ يَعْنِي غَنِيًّا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِمَالِهِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ ابْنُ السَّبِيلِ وَالْغَنِيُّ هُوَ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ النَّقْدَيْنِ أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ ثِيَابِهِ وَدَارِ سُكْنَاهُ وَأَثَاثِهِ وَعَبِيدِ خِدْمَتِهِ وَدَوَابِّ رُكُوبِهِ وَسِلَاحِ اسْتِعْمَالِهِ ثُمَّ الْغَنِيُّ عَلَى ضَرْبَيْنِ غَنِيٌّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ طَلَبُ

Maliki

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الجواز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 155

(وَلَا) تُجْزِئُ (امْرَأَةً) دَفْعُ زَكَاتِهَا إلَى (زَوْجِ) هَا، لِأَنَّهَا تَعُودُ إلَيْهَا بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهَا. (وَلَا) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ إنْسَانٍ إلَى (سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِمَّنْ يَرِثُهُ حَالَ دَفْعٍ بِفَرْضٍ) كَأُخْتٍ، (أَوْ تَعْصِيبٍ) كَعَمٍّ وَعَتِيقٍ حَيْثُ لَا حَاجِبَ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.