هل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوالا يجوز
لا يجوز
المالكية
دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوالا يجوز للوالدين والمولودين، ويجوز للجد والجدة ومن ورائهما وللبنين، لسقوط نفقتهم عنده
يجوز للأجداد والبنين
الشافعية
دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوالا يجوز
لا يجوز
الحنابلة
دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوالا يجوز
لا يجوز
نص المسألة
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا. إلا مالكا فإنه قال: في الجد والجدة ومن ورائهما، يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى البنين لسقوط نفقتهم عنده واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا. إلا مالكا فإنه قال: في الجد والجدة ومن ورائهما، يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى البنين لسقوط نفقتهم عنده.