فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة للوالدين والمولودين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا لا يجوز

لا يجوز
المالكية

دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا لا يجوز للوالدين والمولودين، ويجوز للجد والجدة ومن ورائهما وللبنين، لسقوط نفقتهم عنده

يجوز للأجداد والبنين
الشافعية

دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا. إلا مالكا فإنه قال: في الجد والجدة ومن ورائهما، يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى البنين لسقوط نفقتهم عنده واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا. إلا مالكا فإنه قال: في الجد والجدة ومن ورائهما، يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى البنين لسقوط نفقتهم عنده.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٤٩

وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ مَنَافِعُ الْأَمْلَاكِ مُتَّصِلَةً بَيْنَ الْمُؤَدِّي وَبَيْنَ الْمُؤَدَّى إلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْأَدَاءِ تَمْلِيكًا مِنْ الْفَقِيرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ يَكُونُ صَرْفًا إلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الدَّفْعُ إلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا وَالْمَوْلُودِينَ وَإِنْ سَفَلُوا؛

المالكية

يجوز للأجداد والبنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.