الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُحكم بالجدار المتنازع عليه بين دارين لمن له فيه أثر يشهد العرف بأنه يفعله المالك؟
لم تذكره المصادر
الجدار المتنازع عليه بين دارين إذا كان لأحدهما فيه أثر يشهد العرف بأن المالك يفعله يُحكم به لصاحب الأثر، كتعاقد القمط والربط ووجوه الآجر؛ لأن العرف والعادة أصل يُرجع إليه عند التنازع.
يُحكم لهالجدار المتنازع عليه بين دارين إذا كان لأحدهما فيه أثر يشهد العرف بأن المالك يفعله لا يُحكم به لأحدهما ويكون بينهما
بينهمالم تذكره المصادر
مسألة: إذا تنازعا جدارا بين دارين ولأحدهما فيه تأثير يشهد العرف بأنه يفعله المالك حكم له به وذلك كتعاقد القمط والربط ووجوه الآجر وغير ذلك، وقال الشافعي لا يحكم به ويكون بينهما، فدليلنا قوله تعالى: {وأمر بالعرف} ، وروي أن رجلين تنازعا جدارا فحكم به - صلى الله عليه وسلم - لمن إليه معاقد القمط؛ ولأن العرف والعادة أصلان يرجع إليها في التنازع إذا لم يكن أصل يرجع إليه سواهما كالنقد والسير والحمولة فكذلك في مسألتنا إذا كان العرف جاريا بأن هذه الأشياء يفعلها المالك في ملكه حكم به لمن يشهد له العرف.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ١٤٩
وَلَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ حَائِطًا بَيْنَ دَارَيْنِ، وَلَا بَيِّنَةَ حُكِمَ بِهِ لِمَنْ إلَيْهِ وُجُوهُ الْآجُرِّ وَاللَّبِنِ وَالطَّاقَاتِ وَمَعَاقِدِ الْقُمُطِ فَإِنْ لَمْ تَدُلَّ أَمَارَةٌ عَلَى الِاخْتِصَاصِ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهَدْمٍ، أَوْ بِنَاءٍ، أَوْ فَتْحِ بَابٍ، أَوْ كُوَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.