Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التنازع في جدار بين دارين

In 1 comparative book2 schools

هل يُحكم بالجدار المتنازع عليه بين دارين لمن له فيه أثر يشهد العرف بأنه يفعله المالك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الجدار المتنازع عليه بين دارين إذا كان لأحدهما فيه أثر يشهد العرف بأن المالك يفعله يُحكم به لصاحب الأثر، كتعاقد القمط والربط ووجوه الآجر؛ لأن العرف والعادة أصل يُرجع إليه عند التنازع.

يُحكم له
Shafi'i

الجدار المتنازع عليه بين دارين إذا كان لأحدهما فيه أثر يشهد العرف بأن المالك يفعله لا يُحكم به لأحدهما ويكون بينهما

بينهما
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تنازعا جدارا بين دارين ولأحدهما فيه تأثير يشهد العرف بأنه يفعله المالك حكم له به وذلك كتعاقد القمط والربط ووجوه الآجر وغير ذلك، وقال الشافعي لا يحكم به ويكون بينهما، فدليلنا قوله تعالى: {وأمر بالعرف} ، وروي أن رجلين تنازعا جدارا فحكم به - صلى الله عليه وسلم - لمن إليه معاقد القمط؛ ولأن العرف والعادة أصلان يرجع إليها في التنازع إذا لم يكن أصل يرجع إليه سواهما كالنقد والسير والحمولة فكذلك في مسألتنا إذا كان العرف جاريا بأن هذه الأشياء يفعلها المالك في ملكه حكم به لمن يشهد له العرف.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 597

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُحكم له

Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 149

وَلَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ حَائِطًا بَيْنَ دَارَيْنِ، وَلَا بَيِّنَةَ حُكِمَ بِهِ لِمَنْ إلَيْهِ وُجُوهُ الْآجُرِّ وَاللَّبِنِ وَالطَّاقَاتِ وَمَعَاقِدِ الْقُمُطِ فَإِنْ لَمْ تَدُلَّ أَمَارَةٌ عَلَى الِاخْتِصَاصِ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهَدْمٍ، أَوْ بِنَاءٍ، أَوْ فَتْحِ بَابٍ، أَوْ كُوَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ

Shafi'i

بينهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.