فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التنازع في جدار عليه خشب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

لمن يُحكم بالجدار إذا تنازعه اثنان ولأحدهما عليه خشب وللآخر لا شيء له عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم في الجدار المتنازع عليه الذي لأحدهما عليه خشب يُحكم به لصاحب الخشب إن كانت جذوعا عدة، لا إن كان جذعا أو اثنين

بشرط عدة جذوع
المالكية

الحكم في الجدار المتنازع عليه الذي لأحدهما عليه خشب يُحكم به لصاحب الخشب قليلا كان أو كثيرا، لأن العرف أن وضع الجذوع يكون في ملكه، ووضعها يد وتصرف

لصاحب الخشب
الشافعية

الحكم في الجدار المتنازع عليه الذي لأحدهما عليه خشب لا يُحكم به لصاحب الخشب

لا يُحكم به له
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تنازعا جدارا لأحدهما عليه خشب والآخر لا شيء له عليه يجري مجراه حكم به لصاحب الخشب قليلا كان أو كثيرا وقال أبو حنيفة إذا كان عدة جذوع حكم له به، وإن كان الجذع والاثنان فلا وقال الشافعي لا يحكم به لصاحب الخشب، فدليلنا على الشافعي قوله تعالى: {وأمر بالعرف} ، والعرف جار بأن الإنسان إذا كان له على حائط خشب وجذوع فإنه وضعه على سطحه، لأن غالب تصرف الناس أن يكون في أملاكهم؛ ولأن وضع الجذوع على الحائط يد وتصرف فوجب أن يقدم به دعوى مدعي الحائط كا لو تنازعا دارا في يد أحدهما؛ ولأنهما لو تنازعا عرصة لأحدهما فيها حائط لحكم بها لصاحب الحائط ولا فرق بين ذلك وبين الجذوع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط عدة جذوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لصاحب الخشب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحكم به له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.