الحنفية
بشرط عدة جذوعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لمن يُحكم بالجدار إذا تنازعه اثنان ولأحدهما عليه خشب وللآخر لا شيء له عليه؟
الحكم في الجدار المتنازع عليه الذي لأحدهما عليه خشب يُحكم به لصاحب الخشب إن كانت جذوعا عدة، لا إن كان جذعا أو اثنين
بشرط عدة جذوعالحكم في الجدار المتنازع عليه الذي لأحدهما عليه خشب يُحكم به لصاحب الخشب قليلا كان أو كثيرا، لأن العرف أن وضع الجذوع يكون في ملكه، ووضعها يد وتصرف
لصاحب الخشبالحكم في الجدار المتنازع عليه الذي لأحدهما عليه خشب لا يُحكم به لصاحب الخشب
لا يُحكم به لهلم تذكره المصادر
مسألة: إذا تنازعا جدارا لأحدهما عليه خشب والآخر لا شيء له عليه يجري مجراه حكم به لصاحب الخشب قليلا كان أو كثيرا وقال أبو حنيفة إذا كان عدة جذوع حكم له به، وإن كان الجذع والاثنان فلا وقال الشافعي لا يحكم به لصاحب الخشب، فدليلنا على الشافعي قوله تعالى: {وأمر بالعرف} ، والعرف جار بأن الإنسان إذا كان له على حائط خشب وجذوع فإنه وضعه على سطحه، لأن غالب تصرف الناس أن يكون في أملاكهم؛ ولأن وضع الجذوع على الحائط يد وتصرف فوجب أن يقدم به دعوى مدعي الحائط كا لو تنازعا دارا في يد أحدهما؛ ولأنهما لو تنازعا عرصة لأحدهما فيها حائط لحكم بها لصاحب الحائط ولا فرق بين ذلك وبين الجذوع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.