هل يرجع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم تبين إفلاسه أو جحده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
رجوع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم أفلس المحال عليه أو جحديرجع عليه إذا أفلس المحال عليه أو جحد وحلف، بشرط ألا تكون للمحتال بينة؛ وأبو يوسف ومحمد زادا حجر الحاكم عليه للفلس
يرجع بشرط
المالكية
رجوع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم أفلس المحال عليه أو جحدلا يرجع عليه بحال، لأن الحوالة بمنزلة القبض والإبراء، وبراءة ذمة المحيل بها
لا رجوع
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أحاله بحقه على رجل له عليه دين وهو مليء في الظاهر، لا يعلم المحيل منه فلسا فإنه يصير كالقابض، ولا يرجع على المحيل بحال، وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسا أو جحد الحق وحلف، ولم يكن للمحتال بينة، وزاد أبو يوسف ومحمد: أو يحجر الحاكم عليه للفلس. ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن أحيل على مليء فليتبع» فأطلق ولم يقيد، ولأنها حوالة برئت ذمة المحيل بها، فلم يجز له الرجوع على المحيل به، أصله إذا لم يتغير حاله، ولا يلزم عليه الغرر؛ لأن الذمة لا تبرأ معه، ولأن عقد الحوالة إذا انبرم فإن بقاءه يمنع رجوع المحتال على المحيل، أصله ما ذكرناه، وفي الغرر لم ينبرم، ولأن الحوالة سبب تسقط المطالبة بالدين وتبدله، فوجب أن يسقط به حق الرجوع كالقبض والإبراء، ولا يلزم عليه الغرر؛ لأن ا