فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع على المحيل عند تعذر الاستيفاء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرجع المحتال على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسًا أو جحد الحق وحلف ولم تكن للمحتال بينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر استيفاء المال من المحال عليه بإفلاسه أو جحوده لا يرجع على المحيل إن كان المحال عليه مليًّا ظاهرًا، ويصير المحتال كالقابض؛ ويرجع إن كان مفلسًا وقت الحوالة والمحيل عالم بذلك

لا رجوع بشرط
الشافعية

رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر استيفاء المال من المحال عليه بإفلاسه أو جحوده لا يرجع على المحيل بحال

لا رجوع
الحنابلة

رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر استيفاء المال من المحال عليه بإفلاسه أو جحوده لا يرجع على المحيل بحال

لا رجوع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه أو فلسه، فهل يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حجر الحق وحلف ولم يكن للمحتال بينة واختلفوا فيما إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه أو فلسه، فهل يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حجر الحق وحلف ولم يكن للمحتال بينة. وقال مالك: إذا كان المحال عليه مليا في الظاهر، ولا يعلم المحيل منه فلسا، فإنه يصير المحتال كالقابض. فلا يرجع على المحيل بحال وإن كان المحال عليه مفلسا وقت الحوالة، والمحيل عالما بذلك فما راب صاحب الحق من ذمة المفلس فإنه يرجع عليه وإن كان المحتال عالما بذلك ورضى به لم يكن له الرجوع وهي اختيار أبي العباس ابن شريح، وإن حدث الفلس بعد ذلك لم يرجع. وقال الشافعي وأحمد: لا يرجع على المحيل بحال. باب الضمان

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا رجوع بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا رجوع

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٢٦٣

(فلا يملك المُحتال على المليء) الرجوع على المحيل بحال؛ لأن الحق انتقل، فلا يعود بعد انتقاله، هذا إذا اجتمعت شروطها؛ لأنها براءة من دَيْن ليس فيها قَبْض ممن هو عليه، ولا ممن يدفع عنه، أشبه ما لو أبرأه من الدَّيْن. (ولا) يملك (المُحتال) ولو على غير مليء (برضاه) بالحوالة (إذا لم يشترط يسار المُحتال عليه، وجَهِلَه) أي: يساره (أو ظنه مليئًا) ثم تبيَّن خلافه (الرجوعَ على المحيل بحال، أي: سواء أمكن استيفاء الحق) من المحال عليه (أو تعذَّر) استيفاؤه (لمَطْلٍ، أو فَلَسٍ، أو موت، وكذا) لو تعذَّر استيفاؤه (لجحود، صَرَّح به في "الفروع" وغيره) بأن جَحَد المحال عليه الدَّينَ وحَلَف.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.