هل يرجع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم تبين إفلاسه أو جحده؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
رجوع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم أفلس المحال عليه أو جحديرجع عليه إذا أفلس المحال عليه أو جحد وحلف، بشرط ألا تكون للمحتال بينة؛ وأبو يوسف ومحمد زادا حجر الحاكم عليه للفلس
يرجع بشرط
Maliki
رجوع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم أفلس المحال عليه أو جحدلا يرجع عليه بحال، لأن الحوالة بمنزلة القبض والإبراء، وبراءة ذمة المحيل بها
لا رجوع
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا أحاله بحقه على رجل له عليه دين وهو مليء في الظاهر، لا يعلم المحيل منه فلسا فإنه يصير كالقابض، ولا يرجع على المحيل بحال، وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسا أو جحد الحق وحلف، ولم يكن للمحتال بينة، وزاد أبو يوسف ومحمد: أو يحجر الحاكم عليه للفلس. ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن أحيل على مليء فليتبع» فأطلق ولم يقيد، ولأنها حوالة برئت ذمة المحيل بها، فلم يجز له الرجوع على المحيل به، أصله إذا لم يتغير حاله، ولا يلزم عليه الغرر؛ لأن الذمة لا تبرأ معه، ولأن عقد الحوالة إذا انبرم فإن بقاءه يمنع رجوع المحتال على المحيل، أصله ما ذكرناه، وفي الغرر لم ينبرم، ولأن الحوالة سبب تسقط المطالبة بالدين وتبدله، فوجب أن يسقط به حق الرجوع كالقبض والإبراء، ولا يلزم عليه الغرر؛ لأن ا