Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المحتال على المحيل

In 1 comparative book2 schools

هل يرجع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم تبين إفلاسه أو جحده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم أفلس المحال عليه أو جحد يرجع عليه إذا أفلس المحال عليه أو جحد وحلف، بشرط ألا تكون للمحتال بينة؛ وأبو يوسف ومحمد زادا حجر الحاكم عليه للفلس

يرجع بشرط
Maliki

رجوع المحتال على المحيل إذا أحاله على مليء في الظاهر ثم أفلس المحال عليه أو جحد لا يرجع عليه بحال، لأن الحوالة بمنزلة القبض والإبراء، وبراءة ذمة المحيل بها

لا رجوع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أحاله بحقه على رجل له عليه دين وهو مليء في الظاهر، لا يعلم المحيل منه فلسا فإنه يصير كالقابض، ولا يرجع على المحيل بحال، وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسا أو جحد الحق وحلف، ولم يكن للمحتال بينة، وزاد أبو يوسف ومحمد: أو يحجر الحاكم عليه للفلس. ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن أحيل على مليء فليتبع» فأطلق ولم يقيد، ولأنها حوالة برئت ذمة المحيل بها، فلم يجز له الرجوع على المحيل به، أصله إذا لم يتغير حاله، ولا يلزم عليه الغرر؛ لأن الذمة لا تبرأ معه، ولأن عقد الحوالة إذا انبرم فإن بقاءه يمنع رجوع المحتال على المحيل، أصله ما ذكرناه، وفي الغرر لم ينبرم، ولأن الحوالة سبب تسقط المطالبة بالدين وتبدله، فوجب أن يسقط به حق الرجوع كالقبض والإبراء، ولا يلزم عليه الغرر؛ لأن ا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 599

From the schools’ own books

Hanafi

يرجع بشرط

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 346

(قَوْلُهُ: وَبِأَنْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ) أَيْ فِي حَيَاتِهِ، يُقَالُ فَلَّسَهُ الْقَاضِي: إذَا قَضَى بِإِفْلَاسِهِ حِينَ ظَهَرَ لَهُ حَالُهُ كِفَايَةٌ عَنْ الطِّلْبَةِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي يَصِحُّ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ ارْتِفَاعُهُ بِحُدُوثِ مَالٍ لَهُ فَلَا يَعُودُ بِتَفْلِيسِ الْقَاضِي عَلَى الْمُحِيلِ فَتْحٌ وَتَعَذُّرُ الِاسْتِيفَاءِ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ بِغَيْبَةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ،

Maliki

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.