فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفالة بالمحبوس والغائب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح الكفالة بالمحبوس والغائب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفالة بالمحبوس والغائب غير صحيحة

لا تصح
المالكية

الكفالة بالمحبوس والغائب صحيحة، لأن كل وثيقة يتعلق بها قضاء الدين تصح مع الغيبة والحبس كالرهن وضمان المال.

تصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تصح الكفالة بالمحبوس والغائب، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن كل وثيقة يتعلق قضاء الدين بها تصح مع الإطلاق والحضور، فصحت مع الغيبة والحبس كالرهن وضمان المال. [كتاب الشركة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٦

وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ فَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ عَنْ غَائِبٍ أَوْ مَحْبُوسٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْكَفَالَةِ فِي الْغَالِبِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ فَكَانَتْ الْكَفَالَةُ فِيهِمَا أَجْوَزَ مَا يَكُونُ.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.