الحنفية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه؟
من حلف ألا يكفل عن فلان بمال ثم تكفل بوجهه لا يحنث
لا يحنثمن حلف ألا يكفل عن فلان بمال ثم تكفل بوجهه يحنث، إن لم يشترط البراءة من المال؛ لأن كفالة النفس تتضمن غرم المال.
يحنثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلف لا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه، حنث إن لم يشترط البراءة من المال، وقال أبو حنيفة. لا يحنث؛ فدليلنا أن الكفالة بالنفس تتضمن غرم الملك، بدليل أنه لو لم يأت به لغرم، وإذا كان كذلك فقد حصل الشرط الذي علق الحنث به فوجب أن يحنث، ولأنه مال يلزم غرمه بحق كفله، فوجب أن يحنث متى تكفل بما يتضمنه في يمينه إذا حرم على نفسه إن جاء يتكفل بالماء، أصله إذا نص على المال.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٨٨
أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحِي قَوْلِهَا: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَفَالَةٍ فَتَكَفَّلَ لِوَكِيلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.