فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك الكفالة بالمال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف ألا يكفل عن فلان بمال ثم تكفل بوجهه لا يحنث

لا يحنث
المالكية

من حلف ألا يكفل عن فلان بمال ثم تكفل بوجهه يحنث، إن لم يشترط البراءة من المال؛ لأن كفالة النفس تتضمن غرم المال.

يحنث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه، حنث إن لم يشترط البراءة من المال، وقال أبو حنيفة. لا يحنث؛ فدليلنا أن الكفالة بالنفس تتضمن غرم الملك، بدليل أنه لو لم يأت به لغرم، وإذا كان كذلك فقد حصل الشرط الذي علق الحنث به فوجب أن يحنث، ولأنه مال يلزم غرمه بحق كفله، فوجب أن يحنث متى تكفل بما يتضمنه في يمينه إذا حرم على نفسه إن جاء يتكفل بالماء، أصله إذا نص على المال.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٨٨

أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحِي قَوْلِهَا: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَفَالَةٍ فَتَكَفَّلَ لِوَكِيلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.