فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوكيل في الخصومة دون حضور الخصم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح التوكيل في الخصومة عند الحاكم دون حضور الخصم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التوكيل في الخصومة دون حضور الخصم لا يصح إلا إذا تعلقت الخصومة بحاضر، كمن يدعي على جماعة فيحضر واحد ويغيب الباقون.

لا يصح إلا بحاضر
المالكية

التوكيل في الخصومة دون حضور الخصم يصح، ويسمع الحاكم البينة عليهما؛ لأن حضور من يُستوفى منه الحق ليس شرطًا.

يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يصح التوكيل من غير حضور الخصم ويسمع الحاكم البينة عليهما، وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر، بأن يدعي على جماعة فيحضر واحد ويغيب الباقون؛ فدليلنا على أن التوكيل في الخصومة يصح في مجلس الحكم وإن لم يحضر الخصم، أنه توكيل على استيفاء حق يصح التوكيل فيه، فلم يكن من شرطه حضور من يستوفي منه الحق، أصله إذا حضر واحد وغاب الباقون. ولأنه استنابة فيما يصح النيابة فيه، فلم يفتقر إلى حضور الغير فيه كالوكيل في البيع والشراء، ودليلنا أن تثبيت الوكالة يصح من غير حضور الخصم، أن كل من لم يكن رضاه شرطا في تثبيت الوكالة لم يكن حضوره شرطا، أصله غير الخصم، ولأن تثبيت الوكالة لا يتعلق به حق الخصم ولا عليه، فلم يفتقر إلى الحضور فيه لأنه لا تعلق له به.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح إلا بحاضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ١٨٤

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارُ بِرِضَا الْخَصْمِ وَبِغَيْرِ رِضَاهُ فِي حُضُورِ الْمُسْتَحِقِّ وَفِي غَيْبَتِهِ انْتَهَى.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.