الحنفية
لا تصح إلا بعذرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة؟
وكالة الحاضر والغائب والرجل والمرأة لا تصح إلا من مريض أو امرأة غير متبرزة
لا تصح إلا بعذروكالة الحاضر والغائب والرجل والمرأة تجوز مطلقا، توكيل علي عقيلا ولم ينكره أحد، وكل توكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور
تجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: تجوز وكالة الحاضر، والغائب، والرجل، والمرأة، خلافا لأبي حنيفة في قوله لاتصح إلا أن يكون مريضا أو امرأة غير متبرزة؛ فدليلنا عليه أن عليا وكل عقيلا في خلافة أبي بكر، وقيل عمر، رضي الله عنهما، وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي، فلم يختلف عليه أحد، ولا أنكره، ولأن كل توكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور، كتوكيل المريض والمرأة، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه صحت مع عدم رضاه، كوكالة الغائب والمرأة التي ليست مبرزة، ولأنه توكيل فيما يصح التوكيل فيه، فجاز مع الغيبة والحضور كالتوكيل في الشراء والبيع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.