فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل الحاضر والغائب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وكالة الحاضر والغائب والرجل والمرأة لا تصح إلا من مريض أو امرأة غير متبرزة

لا تصح إلا بعذر
المالكية

وكالة الحاضر والغائب والرجل والمرأة تجوز مطلقا، توكيل علي عقيلا ولم ينكره أحد، وكل توكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور

تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تجوز وكالة الحاضر، والغائب، والرجل، والمرأة، خلافا لأبي حنيفة في قوله لاتصح إلا أن يكون مريضا أو امرأة غير متبرزة؛ فدليلنا عليه أن عليا وكل عقيلا في خلافة أبي بكر، وقيل عمر، رضي الله عنهما، وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي، فلم يختلف عليه أحد، ولا أنكره، ولأن كل توكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور، كتوكيل المريض والمرأة، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه صحت مع عدم رضاه، كوكالة الغائب والمرأة التي ليست مبرزة، ولأنه توكيل فيما يصح التوكيل فيه، فجاز مع الغيبة والحضور كالتوكيل في الشراء والبيع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح إلا بعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.