فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء من غير الجنس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح الاستثناء من غير الجنس ويتعلق به الحكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستثناء من غير الجنس يصح إن كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا، ولا يصح فيما لا يكال ولا يوزن ولا يعد، كألف دينار إلا عبدًا

يصح بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الاستثناء من غير الجنس جائز يتعلق به الحكم، وقال أبو حنيفة يصح إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد، كقوله: ألف درهم إلا كر حنطة، وإلا مائة جوزة، وما أشبه ذلك، ولا يصح عنده فيما لا يكال ولا يوزن ولا يعد، كقوله: ألف دينار إلا عبدا، أو ثوبا، وقال محمد بن الحسن وزفر لا يجوز الاستثناء من الجنس أصلا، فدليلنا في اللغة واستعمال أهلها ذلك، قال الله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس}، فاستثناه وليس منهم. وقال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} ، فاستثناه مما ليس له، وذلك لا يتعلق بما ليس له لا لفظا ولا معنى، لأن الخطأ لا يدخل تحت ما للمكلف أن يفعله وليس له، ونظير ذلك في القرآن كثير، وقال النابغة: (وما بالربع من أحد ... إلا الأراوي) وليست من جنس واحد. وقال آخر: وبلدة ليس بها أنيس

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.