فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بشيء في وعاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قال: علي ألف درهم في كيس أو ثوب أو منديل، أو تمر في جراب، فهل يكون إقرارًا بما في الوعاء فقط أم به وبالوعاء معًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإقرار بشيء في وعاء، كالألف في كيس أو التمر في جراب خلاف قول المالكية، فيلزمه الوعاء أيضًا

يشمل الوعاء
المالكية

الإقرار بشيء في وعاء، كالألف في كيس أو التمر في جراب إقرار بما في الأوعية دون الأوعية، لأن «في جراب» إخبار عن وعاء الشيء المقر به، والوعاء محتمل فلا يحكم فيه بالشك.

المظروف فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال له: علي ألف درهم في كيس أو ثوب أو منديل، أو تمر في جراب كان هذا إقرارا بما في الأوعية ولم يكن إقرارا بالأوعية، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن قوله: في جراب، لا يتضمن أكثر من الإخبار عن وعاء الشيء المقر به، ويحتمل أن يكون الوعاء داخلا في الإقرار ويحتمل أن يكون خارجا عنه، فلم يجز أن يحكم فيه بالشك، ولا يلزم عليه عسل في زق، لأنه لا يتصور انفراده عن وعاء فحكم بدخول وعائه في الإقرار، بخلاف مسألتنا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشمل الوعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المظروف فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.