الإقرار في المرض للوارثلا يثبت في الموضعين: مع التهمة وعدمها
لا يثبت مطلقًا
المالكية
الإقرار في المرض للوارثيثبت إن لم يُتهم به، ولا يثبت إن اتُّهم، الدليل: أنه مكلف أقر بما لا يتهم عليه، فيقبل كالأجنبي وكالإقرار في الصحة.
يثبت بشرط انتفاء التهمة
الشافعية
الإقرار في المرض للوارثيثبت في الموضعين: مع التهمة وعدمها، هذا هو الأصح عند أصحاب الشافعي.
يثبت مطلقًا
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: الإقرار في المرض لوارث يثبت إذا كان لا يتهم به، ولا يثبت إذا كان يتهم به، ومنعه أبو حنيفة في الموضعين، والأصح عند أصحاب الشافعي ثبوته في الموضعين؛ فدليلنا على ثبوته مع انتفاء التهمة أنه مكلف أقر بما لا يتهم عليه فقبل إقراره كالأجنبي، ولأنه ممن يصح منه الإقرار للأجنبي مع ارتفاع التهمة، فصح إقراره للوارث مع ارتفاعها كما لو أقر في الصحة، ولأن الناس قد يكون بينهم وبين أقاربهم وورثتهم معاملات ومداينات، كما يكون بين الأجانب ولا يكمنهم فيها إقامة البينة للمشقة، فلو قلنا أن الإقرار لهم في المرض لا يقبل لاشتد على الناس طريق المخلص من المظالم إلا بقطع معاملة الأقارب جملة أو بالإشهاد في كل وقت، وكل ذلك موضوع، لما يلحق فيه من مشقة، ولا يلزم على هذا أن يقال فيه تطريق إلى الوصية للوارث، لأن هناك ما
(ولا يصحُّ أن يخصَّ) : أي المريضُ في مرضِ الموت، (غريماً بقضاءِ دينِهِ ولا إقراره لوارثِهِ إلاَّ أن يُصَدِّقَهُ البقيَّة) : أي بقيَّةُ الغرماءِ في الدَّين، وبقيَّةُ الورثةِ في الإقرارِ لوارث (١) .