فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المريض بقبض دينه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقبل إقرار المريض في مرضه بقبض دينه ممن لا يُتهم به، سواء كان الدين في الصحة أو في المرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقرار المريض في مرضه بقبض دينه ممن لا يُتهم به يُقبل فيما كان في الصحة، ولا يُقبل فيما أدانه في المرض، ولا يُقبل قبض ما أدانه في المرض إلا ببينة

يُقبل بالتفصيل
المالكية

إقرار المريض في مرضه بقبض دينه ممن لا يُتهم به يُقبل ويبرأ المدين، سواء أدانه في المرض أو في الصحة، لأنه إقرار من مكلف بقبض دينه ممن لا يُتهم به، وفيه براءة للأباعد

يُقبل مطلقًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم به، قبل إقراره، وبرأ من كان عليه الدين، سواء أدانه في المرض أو الصحة، وقال أبو حنيفة يقبل إقراره بما كان له من دين في الصحة ولا يقبل قبض ما أدانه في المرض إلا ببينة؛ فدليلنا أنه إقرار من مكلف بقبض دينه ممن لا يتهم به فيجب قبوله، أصله إذا أقر بقبض دين أدانه في الصحة ولأنه براءة للأباعد فاستوى فيه الصحة والمرض، كما لو باع دارا في مرض فأقر بقبض ثمنها، ووافقنا في إحدى روايتيه أنه يقبل منه ولكن يكون في الثلث على إحدى الروايتين، والأخرى من رأس المال.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقبل بالتفصيل

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٦١٣

(قَوْلُهُ: بِقَبْضِ دَيْنِهِ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: لَا يَصِحُّ إقْرَارُ مَرِيضٍ مَاتَ فِيهِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ وَارِثِهِ، وَلَا مِنْ كَفِيلِ وَارِثِهِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي فِي الْقُرَبِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ الْعَيْنِ، وَقُيِّدَ بِدِينِ الْوَارِثِ احْتِرَازًا عَنْ إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ.

المالكية

يُقبل مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.