فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة باختلاف مقدار الإقرار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا شهد شاهد بإقرار بألف وشهد آخر بإقرار بألفين دون نسبتهما إلى جهة، أو نسباهما إلى جهة واحدة، فهل يثبت شيء من المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة بإقرار بألف وبإقرار بألفين مع اتفاق الجهة أو إطلاقها لا يثبت بها شيء أصلًا

لا يثبت شيء
المالكية

الشهادة بإقرار بألف وبإقرار بألفين مع اتفاق الجهة أو إطلاقها تثبت بها الألف ويحلف المدعي على الألف الأخرى مع شاهده، لاتفاق الشهادتين على الألف لفظًا ومعنى، وزيادة الآخر تثبت بالشاهد مع اليمين

تثبت الألف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شهد شاهد على رجل أنه أقر لزيد بألف، وشهد آخر أنه أقر بألفين ولم ينسباها إلى جهة، أو نسباها إلى جهة واحد أو نسبها أحدهما وأطلق الآخر، فإن الألف تثبت له بشهادتهما ويحلف على الألف الأخرى مع شاهده، وقال أبو حنيفة لا يثبت بهذه الشهادة شيء أصلا؛ فدليلنا أن شهادتهما اتفقت على قدر من المال لفظا ومعنى فوجب أن يحكم به أصله إذا شهد أحدهما أنه أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر بألف وألف، ولأن الشاهد الآخر شهد بما شهد به الشاهد الأول وزيادة، فوجب أن يثبت الأول كما لو شهد أنه أقر بألف وخمسمائة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تثبت الألف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.