فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار العبد بعقوبة بدنية

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يقبل إقرار العبد على نفسه بما يوجب عقوبة في بدنه كالقتل والقصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إقرار العبد على نفسه بما يلحقه به عقوبة في بدنه كالقتل والقصاص وغير ذلك يقبل، خلافا لمحمد بن الحسن وداود لقوله - صلى الله عليه وسلم -:من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله عز وجل. ولم يفرق؛ ولأنه مكلف أقر على نفسه بعقوبة تلحقه في بدنه فقبل منه إقراره كالحر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.