الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للمالك أن يطالب المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء مدة العارية إذا لم يشترط ذلك في العقد؟
لم تذكره المصادر
مطالبة المالك المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء المدة عند عدم اشتراط القلع جائزة، وله بدلها أن يعطيه قيمته مقلوعا، لأنه رد العارية مشغولة بملكه، والمالك مخير، سواء شرط القلع أم لم يشترط.
له المطالبةمطالبة المالك المستعير بقلع غرسه وبنائه بعد انقضاء المدة عند عدم اشتراط القلع ليست للمالك، إذا لم يشترط القلع في العقد.
لا مطالبةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا غرس المستعير وبنى، ثم انقضت المدة المؤقتة أو مدة ينتفع في مثلها، فالمالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غرسه وبنائه، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع، وسواء شرط ذلك في العقد أم لم يشترط، وقال الشافعي إن لم يشترط فليس له مطالبته به؛ فدليلنا أنه رد العارية مشغولة بملكه، فوجب أن يؤخذ بإزالته عنه، أصله إذا رد الدار وفيها متاع، ولأن ما هو من موجب الشيء لا يحتاج إلى شرط، ومن موجب العارية أن يرد العارية فارغة ليتمكن المالك من الانتفاع، ولأن ذلك من معنى تبقية بعض العارية في يده، لأن موضع الغراس لا يمكن للمالك أن يستنفع به، ولا أن يغرس فيه شيئا، ولا أن يزرع، ولا أن يبني، فصار كمن استعار متاعا ثم رد بعضه وبقي البغض في يده فيلزمه رده.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.